إيقاع فعل التعليق على الجناية ( وقوله ) صح بيعه على أقوى القولين ترجيح لقول الصحة لكن
الشافعي رضي الله عنه نص على القولين في المختصر وصرح باختيار المنع وبه قال طبقات
الأصحاب * ثم يجوز أن يعلم ذكر الخلاف بالواو للطريقة القاطعة بالمنع وكذا قوله وكان التزاما
للفداء للوجه الذي سبق ذكره ( وقوله ) لأنه لم يحجر على نفسه إلى آخره إشارة إلى الفرق بينه
وبين المرهون *
قال ( الخامس العلم وليكن المبيع معلوم العين والقدر والصفة ( أما ) العين فالجهل به مبطل ونعني به انه
لو قال بعت منك عبدا من العبيد ( ح ) أو شاة من القطيع بطل ( ح ) ولو قال بعت صاعا من هذه
الصبرة وكانت معلومة الصيعان صح ونزل على الإشاعة وإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح على اختيار
القفال لتعذر الإشاعة ووجود الابهام . وابهام ممر الأرض المبيعة كابهام نفس المبيع : وبيع بيت
من دار دون حق الممر جائز على الأصح ) .
فتح العزيز — صفحة 133
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٣٣