إذا لم يمنع الماء رؤية السمك فان منع لكدورته فهو على قولي بيع الغائب إلا أن لا يعلم قلة السمك
وكثرتها وشيئا من صفاتها فيبطل لا محالة * وبيع الحمام في البرج على التفصيل المذكور في البركة * ولو
باعها وهي طائرة اعتمادا على عادة عودها بالليل ففيه وجهان كما ذكرنا في النحل ( أصحهما ) عند الامام
الصحة كبيع العبد المبعوث في شغل ( وأصحهما ) على ما ذكره في الكتاب المنع وبه قال الأكثرون
إذ لا قدرة في الحال وعودها غير موثوق به إذ ليس لها عقل باعث *
قال ( ولا يصح بيع نصف من سيف أو نصل قبل التفصيل لان التفصيل ينقصه والبيع لا يوجب
نقصان غير المبيع * ويصح بيع ذراع من كرباس ( 1 ) لا ينقص بالفصل على الأصح * ولا يصح
بيع ما عجز عن تسليمه شرعا وهو المرهون * وإذا جني العبد جناية تقتضي تعلق الأرش برقبته صح
بيعه على أقوى القولين وكان التزاما للفداء لأنه لم يحجر على نفسه فيقدر على ما لا يفوت حق المجني
عليه * ثم للمجني عليه خيار الفسخ ان عجز عن أخذ الفداء ) .
في الفصل ثلاث مسائل ( إحداها ) لو باع نصفا أو ربعا أو جزءا آخر شائعا من سيف أو اناء أو نحوهما
فهر صحيح وذلك الشئ مشترك بينهما * ولو عين نصفا أو ربعا وباعه لم يصح لان التسليم لا يمكن
هامش
الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب فارسيته بالفتح كما في القاموس اه