تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الفدية سواء طال زمان اللبس أو قصر * وقال أبو حنيفة إنما تلزم الفدية التامة إذا استدم اللبس يوما كاملا فإن كان أقل فعليه صدقة * لنا انه باشر محظور الاحرام فتلزمه الفدية كما لو حلق * ولو لبس القباء تلزمه الفدية سواء ادخل يديه في الكمين وأخرجهما منهما أم لا وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في الحالة الثانية * لنا انه لبس مخيطا على وجه معتاد فتلزمه الفدية كما لو لبس القميص وهذا لان لابس القباء قد يدخل كتفه فيه ويتركه كذلك * ولو القى على نفسه قباء أو فرجيا وهو مضطجع قال الامام ان أخذ من بدنه حتى ما إذا أقام عد لابسا فعليه الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد