إذا وقفت على المسألة ( فقوله ) انه لا يفوت إذا الموالاة ليست بشرط في أجزاء الطواف ليس تسليما
لكون الركعتين من أجزاء الطواف فان ذلك يناقض قوله من قبل انهما ليستا من الأركان ولكن
المعنى ان الموالاة إذا لم تشترط في أجزائه فأولى أن لا تشترط بينه وبين ما هو من توابعه وهذا شرح
واجبات الطواف وفى وجوب النية فيه خلاف نذكره من بعد *
قال ( أما سنن الطواف فهي خمس ( الأولي ) أن يطوف ماشيا لا راكبا وإنما ركب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليظهر فيستفتي ) *
فتح العزيز — صفحه 314
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۱۴