تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
أو بهذه الدراهم الا ان تعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين والأظهر صحة الشرط فإذا احتاج فلا شئ عليه ولو قال في هذه القربات الا ان يبدو لي فوجهان ( أحدهما ) انه يصح الشرط فلا شئ عليه إذا بدا له كشرط سائر العوارض ( وأظهرهما ) وبه قال الشيخ أبو محمد لا يصح لأنه تعليق الامر بمجرد الخيرة وذلك يناقض معنى الالتزام ( فان قلت ) إذا لم يصح يبطل الالتزام من أصله أو يلغوا الشرط ويصح الالتزام ( فالجواب ) ان صاحب التهذيب حكم بعدم انعقاد النذر على قولنا لا يصح شرط الخروج في الصوم والصلاة وروي الامام وجهين في صورة تقارب هذه وهي ما إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج