قال { الثالث في الاستثناء فإذا قال أعتكف شهرا متتابعا لا أخرج الا لعيادة زيد لم يجز الخروج
لغيره ولو قال لا أخرج الا لشغل يعن لي جاز ( م و ) الخروج لكل شغل ديني أو دنيوي لا كالنظارة
والتنزه ولو قال أتصدق بهذه الدراهم الا ان احتاج إليها فالأظهر صحة الشرط ولو قال الا ان يبدو لي
فالأظهر فساد الشرط } *
فتح العزيز — صفحة 519
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٥١٩