Skip to main content

فتح العزيز — Page 513

Contributors:

P.513
مقصود هذا النظر بيان ان الليالي متى تلزم إذا لم ينص عليها ويقاس به الأيام إذا لم ينص عليها وفيه صور ( إحداها ) لو نذر اعتكاف شهر لزمه الأيام والليالي لان الشهر عبارة عن الجميع الا أن يقول أيام شهر أو نهار هذا الشهر فلا تلزمه الليالي وكذا لو قال ليالي هذا الشهر لا تلزم الأيام ولو لم يتلفظ بتقييد ولا استثناء ولكن نوى بقلبه ففيه وجهان ( أصحهما ) وبه قال أبو حنيفة انه لا يؤثر ذكره في التهذيب ثم إذا أطلق الشهر فدخل المسجد قبل الاستهلال كفاه ذلك الشهر خرج ناقصا أو