Skip to main content

فتح العزيز — Page 507

Contributors:

P.507
الحرام ومسجد المدينة وان حكمنا بعدم التعين فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخر لكن لو كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة أو أقرب كان له ذلك في أصح الوجهين ( وأما ) الزمان في تعيينه بالتعيين وجهان ( أحدهما ) وهو المذهب انه يتعين حتى لا يجوز التقديم عليه ولو تأخر كان ذلك قضاء الفائت ( والثاني ) لا يتعين كما لا يتعين كما لا يتعين في نذر الصلاة والصدقة والوجهان جاريان بعينهما فيما إذا عين زمان الصوم وقد ذكرهما في الكتاب في في النذور وسيأتي شرحه عليهما إن شاء الله وهذا الكلام يعرفك ان قوله فالمذهب انه يتعين كما في