تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( فالمذهب ) انه يتعين ( و ) كما في الصوم ثم يقضي ( و ) عند الفوات } * مقصود الفصل الكلام في تعيين مكان الاعتكاف وزمانه بالنذر ( أما ) المكان فان عين المسجد الحزام تعين لمزيد فضله وتعلق النسك به وإن عين مسجد المدينة أو المسجد الأقصى فهل يتعين فيه قولان ( أظهرهما ) وبه قال أحمد نعم لأنهما مسجدان ورد الشرع بشد الرحال إليهما فأشبها المسجد الحرام ( والثاني ) لا لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها سائر المساجد وذكر الامام أن من الأصحاب من خرج تعيين المسجد الحرام على هذين القولين وان عين غير المساجد الثلاثة ففي التعيين وجهان وقال