Skip to main content

فتح العزيز — Page 467

Contributors:

P.467
بأنه قال في المختصر ومن صام متفرقا أجزأه ومتتابعا أحب إلى والاستدلال أنه أطلق القول باستحباب التتابع في القضاء ولو كان أحد نوعيه على الفور لكان التتابع فيه واجبا لا محبوبا ( وقوله ) في الكتاب وكذا القضاء إذا لم يكن على الفور قد عرفت مما سبق انه يجب اعلامه بالواو ثم فيه شئ من جهة اللفظ وهو ان هذا الكلام معطوف على قوله أما صوم التطوع فلا يلزم بالشروع فيكون أن القضاء إذا لم يكن على الفور لا يلزم بالشروع أيضا وإنما كان يحسن هذا ان لو كان ما هو على الفور يلزم بالشروع وليس كذلك بل هو لازم من ابتدائه إلى انتهائه *