تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
السفر سفر حج أو غزو فالأولى ان يفطر أيضا لما روى " أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح وقال تقووا لعدوكم " ( 1 ) ( وقوله ) إلا إذا كان يتضرر ضبط الامام التضرر بخوف المرض ولا شك ان خوف الهلاك في معناه ( واعلم ) ان أصل المسألة قد ذكره مرة في صلاة المسافرين لكن زاد ههنا شيئين ( أحدهما ) بيان علة أفضلية الصوم ( والثاني ) استثناء حالة التضرر ولو لم يذكرها واقتصر على ما أورده في هذا الموضع لكفى ( وقوله ) في أول الفصل ( اما ) المبيح فهو المرض والسفر يشعر ظاهره بحصر المبيح فيهما لكن من غلبه العطش حتى خاف الهلاك فله الفطر وإن كان مقيما صحيح البدن * قال { اما موجبات الافطار فأربعة ( الأول ) القضاء وهو واجب على كل تارك بردة ( ح ) أو سفر أو مرض أو اغماء أو حيض ولا يجب على من ترك بجنون أو صبا أو كفر أصلي وما فات من بعض الشهر في أيام الجنون لا يقضى ( ح ) ولو افاق في أثناء النهار ففي قضاء ذلك اليوم وجهان ولا يجب التتابع في قضاء رمضان } *