Skip to main content

فتح العزيز — Page 428

Contributors:

P.428
هو الذي ذكره في الكتاب وعن ابن أبي هريرة ان له الفطر لان الفطر مباح له في أول النهار مع العلم بحال اليوم فكذلك في آخره كما لو استدام السفر ونقل عن الحاوي ان هذا هو المنصوص في حرمله ولو أصبح المريض صائما ثم برأ في خلال النهار فقد قطع كثيرون بأنه لا يجوز له الافطار وطرد صاحب المهذب حكاية الوجهين فيه و ؟ له الأولى ( الثالثة ) المسافر إذا أصبح على نية الصوم ثم بدا له جاز له ان يفطر لدوام العذر وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " أفطر بعد العصر بكراع الغميم بقدح ماء لما قيل له ان الناس يشق عليهم الصيام " ( 1 ) وأبدى الشيخ أبو إسحاق والامام في المسألة احتمالا ووجهاه بأنه شرع في فرض المقيمين فليلزمه كما لو شرع في الصلاة متما ثم أراد القصر وإذا قلنا بالمشهور فهل يكره له الافطار فيه وجهان عن القاضي الحسين ( الرابعة ) للمسافر أن يصوم وله ان يفطر لما روى عن