Skip to main content

فتح العزيز — Page 399

Contributors:

P.399
الضرر عن نفسه لكنه لا أثر له في دفع الفطر كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أو العطش وهذا أصح عند صاحب الكتاب ويجرى القولان فيما لو أكرهت المرأة حتى مكنت وكذلك فيما إذا أكره الرجل حتى وطئ ( ان قلنا ) بتصور الاكراه على الوطئ نعم لا تجب الكفارة وان حكما بالافطار للشبهة ( وان قلنا ) لا يتصور الاكراه على الوطئ بطل صومه ولزمه الكفارة وعند احمد يحصل الافطار بالوطئ مكرها بخلاف ما قال في الاكل ( وقوله ) وفى فساد القصد شرعا أشار به إلى أن قيد القصد لابد منه على ما ذكرناه في الضابط والقصد من حيث الحس موجود في حق المكره ولكن في الحاقه بالعدم شرعا وإفساده الخلاف المذكور ( وقوله ) لأنه ليس بمأثم معناه ان الاكراه إنما يؤثر في دفع الاثم