أنه يفطر لان هذا الايجار لمصلحته فكأنه باذنه واختياره ( وأصحهما ) أنه لا يفطر كايجار غيره
بغير اختياره ( واعلم ) أن هذا الخلاف مفرع على أن الصوم لا يبطل بمطلق الاغماء وإلا فالايجار مسبوق
بالبطلان وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية *
فتح العزيز — صفحة 387
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٨٧