تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
أنه يفطر لان هذا الايجار لمصلحته فكأنه باذنه واختياره ( وأصحهما ) أنه لا يفطر كايجار غيره بغير اختياره ( واعلم ) أن هذا الخلاف مفرع على أن الصوم لا يبطل بمطلق الاغماء وإلا فالايجار مسبوق بالبطلان وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية *