إن كانت مبتدأة يتم لها بالليل أكثر الحيض أو معتادة عادتها دون الأكثر وكانت تتم بالليل فوجهان
( أظهرهما ) انه يصح لأن الظاهر استمرار عادتها ( والثاني ) لا لأنها قد تختلف وان لم يكن لها عادة وكان
فتح العزيز — صفحه 344
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۴۴