في المطمورة ثم إن غلظ المحبوس بالتأخير لم يلزمه القضاء وإن غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه القضاء وإن لم
يتبين إلا بعد رمضان لم يلزمه القضاء على أحد القولين وكان الشهر بدلا في حقه للضرورة حتى لو كان
الشهر تسعا وعشرين كفاه وإن كان رمضان ثلاثين } *
فتح العزيز — صفحة 322
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٢٢