قال ( فأما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الأواني من الذهب والفضة على الرجال
والنساء وفى المكحلة لصغيرة تردد وفى تحلية لسكين للمهنة بالفضة الحاقا لها بآلات الحرب فيه خلاف ) *
في الفصل مسألتان ( أحداهما ) استعمال أواني الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء كما بينا في
كتاب الطهارة وفى اتخاذها خلاف وجواب الكتاب ههنا وفى الطهارة التحريم ويجوز اعلام قوله
فتح العزيز — صفحة 32
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٢