( وأصحهما ) وهو المذكور في الكتاب أنه يشترط والا لبطل مقصود الصوم ويجوز ان يتقدم شرط
الشئ عليه ألا ترى انه يشترط تقدم الخطبة على صلاة الجمعة وهل يشترط خلو أوله عن الكفر والحيض
فتح العزيز — صفحه 318
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۱۸
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي