فهل نفطر فيه وجهان ( أحدهما ) لا لأنا لو أفطرنا لكنا مفطرين بقول واحد والافطار بقول واحد
لا يجوز ألا ترى أنه لو شهد على هلال شوال ابتداء لم نفطر بقوله ( والثاني ) نفطر لان الشهر يتم بمضي ثلاثين
وقد ثبت أوله بقول الواحد ويجوز أن يثبت الشئ ضمنا بما لا يثبت به أصلا ومقصودا الا ترى
فتح العزيز — صفحة 259
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٥٩