Skip to main content

فتح العزيز — Page 249

Contributors:

P.249
فكذا أشار إلى أن ما سبق كلام في الصوم المفروض وأيضا فإنه قال والنظر في سببه ومعلوم أن المذكور سبب صوم رمضان لا سبب مطلق صوم الفرض وما هو أعم منه وهو الصوم وأيضا فان القسم الثاني معقود في مبيحات الافطار وموجباته وهي مخصوصة بصوم رمضان إلا أن معظم الكلام المذكور في نظري الركن والشرط لا اختصاص له بصوم رمضان وكان الأحسن في الترتيب ان يبين صفة الصوم مطلقا بذكر ركنية وشروطه ثم يتكلم فيما يخص كل واحد من نوعي الفرض والنفل * وفقه الفصل أن صوم رمضان يجب بأحد أمرين ( إما ) استكمال شعبان ثلاثين ( أو ) رؤية الهلال لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ( 1 ) أما استكمال شعبان فظاهر ( وأما )