Skip to main content

فتح العزيز — Page 157

Contributors:

P.157
العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج الفطرة عنها حرة كانت أو أمة لأنه ليس أهلا لزكاة نفسه فكيف يتحمل عن غيره ( أما ) النفقة فلابد منها وأقرب موضع يؤدى منه كسبه ثم إذا كانت الزوجة حرة موسرة فهل عليها فطرة نفسها ( منهم ) من قال هو على القولين المذكورين فيما إذا كانت تحت زوج معسر و ( منهم ) من قال عليها فطرتها بلا خلاف لان العبد ليس أهل للخطاب بالفطرة وإن