Skip to main content

فتح العزيز — Page 129

Contributors:

P.129
عنه ثم يتحمل عنه المؤدى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ( على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين ) ( والثاني ) أنها تجب على المؤدى ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر عنه ) ( 1 ) قال القاضي الروياني وغيره ظاهر المذهب هو الأول ثم الأكثرون منهم الشيخ أبو علي طردوا الخلاف في كل من يؤدى صدقة الفطر عن غيره من الزوج والسيد والقريب قال الامام وذكر طوائف من المحققين أن هذا الخلاف في فطرة الزوج فأما فطرة
فتح العزيز — Page 129 | عبد الكريم الرافعي