پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 122

پدیدآورندگان:

ص۱۲۲
الصحيح في وجوب الاعفاف وسيأتي شرح ذلك الخلاف وموضع الاعفاف في بابه إن شاء الله تعالى وهل يلزمه فطرتها فيه وجهان ( أصحهما ) عند المصنف في طائفة أنها تلزم لأنها ممن يمونه الابن وصار كالأب لما لزمته نفقته لزمه فطرته وعلى هذا فهذه الصورة غير مستثناة عن الأصل الممهد ( والثاني ) وهو الأصح عند صاحبي التهذيب والعدة وغيرهما أنها لا تلزم لان الأصل في القيام بأمرها هو