الصحيح في وجوب الاعفاف وسيأتي شرح ذلك الخلاف وموضع الاعفاف في بابه إن شاء الله تعالى
وهل يلزمه فطرتها فيه وجهان ( أصحهما ) عند المصنف في طائفة أنها تلزم لأنها ممن يمونه الابن وصار
كالأب لما لزمته نفقته لزمه فطرته وعلى هذا فهذه الصورة غير مستثناة عن الأصل الممهد ( والثاني )
وهو الأصح عند صاحبي التهذيب والعدة وغيرهما أنها لا تلزم لان الأصل في القيام بأمرها هو
فتح العزيز — صفحة 122
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٢٢