Skip to main content

فتح العزيز — Page 119

Contributors:

P.119
يصير بها الشخص في نفقة الغير ومؤنته ثلاث النكاح والملك والقرابة وكلها تقتضي لزوم الفطرة أيضا في الجملة ثم القول في شرائط الوجوب ومواضع الاستثناء عن هذا الأصل سيظهر من بعد وليكن قوله يجب على المنفق فطرته وكذا قوله من الزوجة معلمين بالحاء ( اما ) الثاني ( فلان ) عنده لا تجب فطرة الزوجة على الزوج وإنما هي عليها وحكي ذلك عن اختيار ابن المنذر من أصحابنا ( واما ) ( الأول ) فلأمور ( منها ) مسألة الزوجة ( ومنها ) ان عنده لا يجب على الولد فطرة الأب وان وجبت نفقته ( ومنها ) ان عنده لا تجب