Skip to main content

فتح العزيز — Page 470

Contributors:

P.470
تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن كان في مواضع متفرقة فعلى هذا في الصورة المذكور يجعل كأن صاحب الستين خلط جميع ستينه بعشرين لصاحبه فيلزمهما شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الستين وربعها على صاحب العشرين ( والثاني ) أن الخلطة خلطة عين أي يقتصر حكمها على قدر المخلوط ووجهه ان علة ثبوت الخلطة خفة المؤنة في المرافق لاجتماع الماشية في المكان الواحد وهذا المعني لا يوجد إلا في القدر المختلط واستفيد هذا القول من نصه في رواية الربيع أن الرجل إذا كان له ثمانون من الغنم ببلدين أربعون بكل واحد منهما فباع نصف أحدهما شائعا من رجل فإذا تم حول البائع فعليه شاة وإذا تم حول المشترى فعليه نصف شاة قال أبو بكر