فعلى البائع نصف شاة لتمام حوله وأما المشترى فينظر إن أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة
من المال المشترك فلا شئ عليه لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حوله وإن أخرج من غيره فيبنى
على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة ( إن قلنا ) تعلق بالذمة فعليه أيضا نصف شاة تمام حوله
فتح العزيز — صفحة 461
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٦١