Skip to main content

فتح العزيز — Page 453

Contributors:

P.453
يعلم قوله وخرج ابن سريج بالواو ويجوز أن يقال خرجه ولم يذهب إليه جمعا بين الروايتين ويجوز اعلام قوله لا تثبت بدا بالميم والألف لان عند هما تثبت الخلطة في سائر الأحوال وإنما يختلفان في الحول الأول اختلاف القديم والجديد ولا يخفى موضع رقمهما في الصورة الأولى ( والحالة الثانية ) أن ينعقد الحول على الانفراد في حق أحدهما دون الآخر كما لو ملك أحدهما أربعين غرة المحرم وملك الثاني أربعين غرة صفر وكما ملك خلطا أو خلط الأول أربعينه غرة صفر بأربعين لغيره ثم باع الثاني أربعينه من ثالث فان الأول يثبت له حكم الانفراد شهرا والثاني لم يثبت له حكم الانفراد أصلا فيبنى الحكم ههنا على الحكم في الحالة الأولى فإذا جاء المحرم فعلى الأول شاة في القديم ونصف شاة في الجديد