پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 449

پدیدآورندگان:

ص۴۴۹
نصف شاة وعلى الثاني عند غرة كل صفر نصف شاة وذهب بعض الأصحاب إلى أن حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال أيضا ويزكيان أبدا زكاة الانفراد واتفق حملة المذهب على ضعف هذا الوجه وقالوا بان الخلطة