Skip to main content

فتح العزيز — Page 446

Contributors:

P.446
إلا شاة فعلى هذا إذا جاء المحرم فعلى كل واد منهما نصف شاة وعلى القولين جميعا في الحول الثاني وما بعده يزكيان زكاة الخلطة لوجودها في جميع السنة ( فإذا قلنا ) بالجديد فوجود الخلطة في جميع