وإن كان الواجب من غير جنس المال كالشاة فيما دون خمس وعشرين من الإبل فإذا أخذ الساعي
شاة من أحد الخليطين عن خمس من الإبل بينهما رجع المأخوذ منه على الآخر بنصف قيمتها ولو كان
فتح العزيز — صفحة 436
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٣٦
مساهمون: عبد الكريم الرافعي