تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وإن كان الواجب من غير جنس المال كالشاة فيما دون خمس وعشرين من الإبل فإذا أخذ الساعي شاة من أحد الخليطين عن خمس من الإبل بينهما رجع المأخوذ منه على الآخر بنصف قيمتها ولو كان