تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
بقيمة ثلثي شاته ولو كان نصف الشياه لهذا ونصفها للآخر فكل واحد منهما يرجع على الآخر بقيمة نصف شاته فان تساوت القيمتان خرج على أقوال التقاص عند تساوى الدينين قدر أو جنسا