Skip to main content

فتح العزيز — Page 420

Contributors:

P.420
وإن اخذها من صاحب الخمسين رجع على الآخر بقيمة ثلثي شاة ولو اخذ من كل واحد شاة رجع صاحب المائة على صاحب الخمسين بقيمة ثلث شاته وصاحب الخمسين على صاحب المائة