لا يشترط ذلك فان لبن أحدهما قد يكون أكثر فإذا اختلطت امتنعت القسمة ( والثاني ) يشترط
ثم يتسامحون في القسمة كما يخلط المسافرون أزوادهم ثم يأكلون وفيهم الزهيد والرغيب ومنهانية الخلطة
وفي اشتراطها وجهان ( أحدهما ) انها تشترط لأنها تغير امر الزكاة إما بالتكثير وإما بالتقليل ولا ينبغي
أن يكثر من غير قصده ورضاه ولا أن يقل إذا لم يقصد محافظة على حق الفقراء ( وأظهرهما ) أنها
فتح العزيز — صفحة 399
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٩٩