من الاشتراك فيه كالمراح والمرعي فلو حلب هذا ماشيته في أهله وذاك ماشيته في أهله لم يثبت حكم
الخلطة وأما الحالب ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يعتبر الاشتراك فيه أيضا على معني أنه لا يجوز أن ينفرد
أحدهما بحالب يمنع عن حلب ماشية لآخر وهذا ما ذكره الصيدلاني ( وأظهرهما ) وبه قال أبو إسحاق
لا يعتبر ذلك كما في الجاز وفي الاشتراك في المحلب وجهان أيضا ( أظهرهما ) لا يعتبر الاشتراك فيه
فتح العزيز — صفحة 397
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٩٧