Skip to main content

فتح العزيز — Page 391

Contributors:

P.391
غريبا ان خلطة الجوار لا اثر لها وإنما تؤثر خلطة لشيوع وعند أبي حنيفة رحمه الله لا حكم للخلطة أصلا وكل واحد يزكي زكاة الانفراد إذا بلغ نصبه نصابا وعند مالك لا حكم للخلطة الا إذا كان نصيب كل واحد منهما نصابا فلذلك اعلم قوله في الكتاب الا إذا تم بخلطة نصابا بالحاء والميم وكذلك قوله في كل واحد نصف شاة وقوله في الكل شاة واحدة بالحاء وحده ومذهب احمد رحمه الله كمذهبنا والدليل عليه ما روى في حديث انس وابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) ( 1 ) قال العلماء هذا نهى للساعي والملاك عن الجمع والتفريق اللذين يقصد بهما الساعي تكثير الصدقة والملاك تقليلها فجمع الساعي أن يكون لزيد عشرون من الغنم ولعمرو عشرون وهي متفرقة متميزة فأراد الساعي الجمع بينهما ليأخذ مها شاة وتفريقه أن يكون بينهما ثمانون مختلطة فأراد أن يفرق ليأخذ شاتين ( وأما ) جمع الملاك مثل أن يكون لزيد أربعون من الغنم ولعمرو أربعون متفرقة فأراد الجمع لئلا يأخذ الساعي منها الا واحدة وتفريقهم مثل أن يكون لهما أربعون مختلطة فأراد التفريق لئلا يأخذ منهما شيئا ولولا أن الخلطة مؤثرة لما كان لهذا الجمع والتفريق معني