Skip to main content

فتح العزيز — Page 386

Contributors:

P.386
القيمة والتقسيط فمن أي نوع كان المأخوذ جاز هكذا قال الجمهور وقال ابن الصباغ ينبغي أن يكون المأخوذ من أعلي الأنواع كما لو انقسمت ماشيته إلى صحاح ومراض يأخذ بالحصة من الصحاح ولك أن تقول ورد النهى عن المريضة والمعيبة فلذلك لا نأخذها ما قدرنا على صحيحة وما نحن فيه بخلافه وفي المسألة قول ثالث محكى عن الام وهو أنه إذا اختلفت الأنواع يؤخذ الفرض من الوسط كما في الثمار ولا يجئ هذا القول فيما إذا لم يكن الا نوعين ولا فيما إذا كانت أنواعا متساوية في الجودة والرداءة وحكى القاضي ابن كج وجها وهو أنه يؤخذ من الأجود أخذا من نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب فقولان بالوا ولان القاضي أبا القاسم بن كج حكى عن أبي إسحاق ان موضع القولين ما إذا لم يحتمل الإبل أخذ واجب كل نوع لو كان وحده منه فان احتمل أخذ كذلك بلا خلاف مثل ان يملك مائتين من إلا بل مائة مهرية ومائة أرحبية فيؤخذ حقتان من هذه وحقتان من هذه المشهور طرد الخلاف على ما يقتضيه لفظ الكتاب ونوضح القولين بمثالين ( أحدهما ) له خمس وعشرون من الإبل عشرة مهرية وعشرة أرحبية وخمسة مجيدية فعلى