Skip to main content

فتح العزيز — Page 344

Contributors:

P.344
جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والعبرة في تعبين الضان أو المعز بغالب غنم البلد وقيل أنه يخرج ما شاء ويؤخذ منه لان الاسم ينطلق عليه ولو أخرج ذكرا فعلى هذين الوجهين ولو أخرج بعيرا عن خمس أو عن عشرا اخذ وان نقصت قيمته عن قيمة شاة ) * لك ان تقول النظر الثالث والخامس لا اختصاص لهما بزكاة الإبل على ما سنبينه من بعد وإنما كان يحسن قوله في زكاة الإبل في خمسة مواضع إذا كانت المواضع كلها مختصة بالإبل إذا تقرر ذلك فالنظر الأول في كيفية اخراج الشاة من الإبل وقد ذكرنا أن الواجب في الإبل قبل بلوغها خمسا