بل الجذعة من الغنم هي التي لها سنة على أوجه الأظهر سواء كانت من الضأن أو المعز وكذلك الثنية
من الغنم هي التي لها سنتان سواء كانت من الضأن أو من المعز ثم الواجبة من هذه الجذعة ومن
تلك الثنية والله أعلم *
قال ( ثم يتصدى النظر في زكاة الإبل في خمسة مواضع ( الأول ) في اخراج شاة عن الإبل وهي
فتح العزيز — صفحه 343
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۴۳