إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع ) ولو خاط ثوبا ( 1 ) بإبريسم جاز لبسه ويفارق
الذهب يحرم كثيره وقليله في الدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب لان الخيلاء فيه
فتح العزيز — Page 32
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.32
Contributors: عبد الكريم الرافعي