إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع ) ولو خاط ثوبا ( 1 ) بإبريسم جاز لبسه ويفارق
الذهب يحرم كثيره وقليله في الدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب لان الخيلاء فيه
فتح العزيز — صفحة 32
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٢
مساهمون: عبد الكريم الرافعي