Skip to main content

فتح العزيز — Page 246

Contributors:

P.246
ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة وكذلك تقدم الام على البنت ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا عند شدة الحاجة وانتهائها إلى الضرورة ويجعل بينهما حاجز من التراب ويقدم الرجل وإن كان ابنا والمرأة أمه فان اجتمع رجل وامرأة وخنثى وصبي قدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة والسابق إلى الفهم من لفظ الكتاب وإشارة جمع من الأصحاب أنه لا حاجة إلى الحاجز بين الرجلين وبين المرأتين وإنما الحاجز عند اختلاف النوع وذكر العراقيون أنه يجعل بين الرجلين حاجز أيضا وكذا بين المرأتين والله أعلم *
قال ( الثاني ) القبر يحترم فيصان عن الجلوس والمشي والاتكاء عليه بل يقرب الانسان منه كما يقرب في زيارته لو كان حيا ولا ينبش القبر الا إذا انمحق اثر الميت بطول الزمان أو دفن من غير غسل أو في ارض مغصوبة أو في كفن مغصوب ولو دفن قبل التكفين لم ينبش على أظهر الوجهين واكتفى بالتراب ساترا ) * أصل الفرع أن القبر محترم توقيرا للميت ويبنى عليه مسائل ( إحداها ) انه يكره ) الجلوس عليه والاتكاء وكذلك وطؤه الا لحاجة بان لا يصل إلى قبر ميته الا بوطئه وعن مالك أنه لا يكره شئ من ذلك * لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لان يجلس أحد كم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) ( 1 ) ( الثانية ) يستحب زيارة القبور للرجال لما روى
فتح العزيز — Page 246 | عبد الكريم الرافعي