Skip to main content

فتح العزيز — Page 219

Contributors:

P.219
الميت لبنة أو حجرا ويفضى بخده الأيمن إليه أو إلى التراب فذلك أبلغ في الاستكانة ولا يوضع تحت رأسه مخدة ولا يفرش تحته فراش حكى العراقيون كراهة ذلك عن نص الشافعي رضي الله عنه لأنه لم ينقل عن أحد من السلف وفيه تضييع المال وقال في التهذيب لا بأس به إذ روى عن ابن