Skip to main content

فتح العزيز — Page 181

Contributors:

P.181
على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الا خير يستعقب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فكذلك في هذه الصلاة فان أراد حجة الاسلام قدس الله روحه هذا التردد فالوجه ان يؤول كلمة عند ويقال أراد النظر في أنه هل يدعو للمؤمنين والمؤمنات في هذه الصلاة مع الدعاء للميت ويجوز أن يحمل ما ذكره على الدعاء الذي ذكره ابن القاص فإنه دعاء للمؤمنين والمؤمنات وما قبله يختص بالميت ولا يبعد أن يقدر فيه تردد فان قول من قال يخلص الدعاء للميت في الثالثة ينافي استحباب هذا الدعاء والله أعلم * ( وقوله ) ولم يتعرض الشافعي رضي الله عنه لذكر بين التكبيرة الرابعة والسلام أراد في المختصر وعامة كتبه لا على الاطلاق فان البويطي روى عنه أن يقول بينهما ( اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ) هكذا نقل الجمهور ونقل الصيدلاني عن روايته أن يقول ( اللهم اغفر لحينا وميتنا ) وحكى قوم منهم صاحب التهذيب الذكر المشهور عن البويطي نفسه فإن كان كذلك أمكن اجراء قوله ولم يتعرض الشافعي رضي اله عنه على اطلاقه وكيف ما كان فالذكر بينهما لي بواجب والظاهر استحبابه وفي الكافي للروياني وجه آخر انه لا استحباب وإنما هو بالخيار بين أن يذكره أو يدعه ويسلم عقيب التكبيرة وهكذا كان يفعله الإمام محمد بن يحيى قدس الله روحه فيما حكاه والدي رحمه الله وفي كيفية السلام من صلاة الجنازة قولان ( أصحهما ) أن الأولى أن يسلم تسليمتين ( أحداهما ) عن يمينه ( والأخرى ) عن