تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
خلافا لأبي حنيفة حيث قال القدمان من العورة وبه قال المزني لنا ما روى صلى الله عليه وسلم " سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار من غير ازار فقال لا باس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " ( 1 ) وهل يستثني أخمصا القدمين حكي صاحب الكتاب وطائفة فيه وجهين وجعلهما آخرون قولين منهم القفال ( أحدهما ) انهما ليستا من العورة لان النبي صلى الله عليه وسلم خص ظهور القدمين بالذكر فاشعر ذلك بان تغطية باطن القدمين لا تجب ( وأصحهما ) انهما من العورة تسوية بين ظاهرهما وباطنهما كما يسوى