خلافا لأبي حنيفة حيث قال القدمان من العورة وبه قال المزني لنا ما روى صلى الله عليه وسلم
" سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار من غير ازار فقال لا باس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " ( 1 )
وهل يستثني أخمصا القدمين حكي صاحب الكتاب وطائفة فيه وجهين وجعلهما آخرون قولين منهم
القفال ( أحدهما ) انهما ليستا من العورة لان النبي صلى الله عليه وسلم خص ظهور القدمين بالذكر فاشعر
ذلك بان تغطية باطن القدمين لا تجب ( وأصحهما ) انهما من العورة تسوية بين ظاهرهما وباطنهما كما يسوى
فتح العزيز — صفحة 89
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٨٩