ولا نقص فيه وما الأظهر من الخلاف في المسألتين رجح الشيخ أبو حامد وأبو القاسم الكرخي وطائفة
قول المنع والحناطي والقاضي الروياني قول الجواز وهو قضية كلام الأكثرين وأطبقوا على أن الجواز
في المتنفل أظهر منه في الصبي وقالوا هو المنصوص للشافعي رضي الله عنه في صلاة الخوف قال
فتح العزيز — صفحه 543
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۵۴۳