في رواية أنه لو خطب منفردا جاز واحتجوا عليه بان الخطبة ذكر واجب في الجمعة فيشترط حضور
العدد فيه كتكبيرة الاحرام إذا عرفت ذلك فلو حضر أربعون فصاعدا لإقامة الجمعة ثم انفض كلهم
أو بعضهم والباقون دون الأربعين لم يخل اما أن يكون الانفضاض في أثناء الصلاة وسيأتي في
الفصل التالي لهذا الفصل أو قبلها وذلك اما أن يكون قبل افتتاح الخطبة أو في أثنائها أو بعدها فان
فتح العزيز — صفحة 517
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٥١٧