قال * ( كتاب الجمعة ) *
( وفيه ثلاثة أبواب : الباب الأول في شرائطها وهي ستة : الأول الوقت : فلو وقع تسليمة الامام
في وقت العصر فاتت الجمعة ولو وقع آخر صلاة المسبوق في وقت العصر جاز على أحد الوجهين لأنه
تابع في الوقت كما في القدوة )
فتح العزيز — صفحة 482
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٨٢