وقوله على الجديد بالواو لامرين أحدهما ( الطريق الثاني ) للخلاف في بعض الأحوال ( والثاني ) الطريق
الثاني للخلاف في المسألة أصلا ورأسا *
قال ( وإذا شك المسبوق أن الامام هل رفع رأسه قبل ركوعه ففي ادراكه قولان لان
لأصل انه لم يدرك ويعارضه أن الأصل أنه لم يرفع رأسه ) *
فتح العزيز — صفحة 412
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤١٢