پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 407

پدیدآورندگان:

ص۴۰۷
في نافلة وأقيمت الجماعة فإن لم يخش فوتها أتمها وأن خشي قطعها ودخل في الجماعة ولو لم يسلم عن الصلاة التي أحرم بها منفردا واقتدى في خلالها ففيه طريقان ( أصحهما ) أن فيه قولين ( أحدهما ) لا يجوز وتبطل صلاته وبه قال مالك وأبو حنيفة وكذلك احمد في أصح الروايتين لما روى أنه صلى الله عليه وسلم وسلم قال " لا تختلفوا على امامكم " ( 1 ) وهذا يفضى إلى الاختلاف وأيضا قال " فإذا كبر فكبروا " أمر المأموم